وأما ما دل على كفرهم فلا يراد بظاهرها.
فقد قلنا في أبحاث الطهارة (1) إن المراد من الكفر ترتب حكمه عليه في الآخرة وعدم معاملة المسلم معهم فيها بل يعاقبون كالكافر ولا يثاب بأعمالهم الخيرية الصادرة منهم في الدنيا كالصلاة وغيرها، نعم بناء على عدم تزويج المؤمنة من المخالف لا يجوز بيع الأمة منهم.
بيع المخالف للكافر وأما بيعهم من الكفار، ففي هنا مقامات:
1 - في بيع السني منهم، بحيث كان معتقدا بالله وبرسوله وبيوم القيامة ولكن لم يعتقد بالولاية، الظاهر أنه لا يجوز إذ المراد من نفي السبيل من الكافر على المؤمن هو نفي السبيل عمن ليس بمنكر للصانع وللرسول كما هو المقصود من المؤمن في تمام القرآن، فبيعه منهم اثبات سبيل لهم على المؤمن.
واختصاص المؤمن في اصطلاح اليوم بالشيعة إنما هو من زمان الصادقين (عليهما السلام) بإرادة الايمان بالولاية، وأن من لا يؤمن بالولاية فلا ايمان له، ونحو ذلك من المؤمن الوارد في الروايات كقولهم (عليهم السلام): المؤمن لا يتزوج بالمخالف (2)، فإن المراد منه هو المؤمن بالولاية قطعا، إلا أنه اصطلاح من زمان الصادقين (عليهما السلام) كما عرفت، وهذا لا يوجب إرادة ذلك