الكلام في أقسام بيع الصبرة قوله (رحمه الله): قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد: إن أقسام بيع الصبرة عشرة.
أقول: حاصل ما ذكره الشهيد أن أقسام بيع الصبرة المعلومة خمسة، وبإضافة خمسة أقسام للبيع الصبرة المجهولة، فتكون الأقسام عشرة.
أقسام الصبرة المعلومة 1 - أن يبيع مجموع الصبرة، فهذا لا شبهة في صحته، لأنه لا تطرقه شئ من الموانع الموجبة للبطلان.
2 - أن يبيع نصفها على نحو الإشاعة.
3 - أن يبيع مقدار منها، كصاع تشتمل عليه الصبرة، وهذا هو بيع الكلي في المعين الذي تقدم الكلام فيه مفصلا، وقلنا: إنه لا شبهة في صحته أيضا.
4 - بيع مجموع الصبرة على حساب كل صاع منها بكذا، وهذا أيضا لا اشكال في صحته، فإن المبيع أمر معلوم وكذلك الثمن، فلا شئ هنا يوجب البطلان.
5 - أن يبيع كل صاع منها بكذا.
ونظير ذلك ما ذكره العلامة في بعض كتبه من الإجارة، كان قال المؤجر: آجرتك الدار كل شهر بكذا، وقد وقع مثل هذه الإجازة محل الكلام بين الأعلام هل هي صحيحة أم لا، ومرادهم وقوع الخلاف في غير الشهر الأول، فإن صحة الإجارة في الشهر متيقن كما ذكره العلامة من صحة الإجارة في الشهر الأول، لتضمن هذا القول إجارة هذا الشهر يقينا.