حق تقديري وتعليقي، وعليه فيجب دفع الثمن إلى البطون الموجودة لكونهم مالكين له، والناس مسلطون على أموالهم.
نعم لو كان الثمن في معرض الخطر مع الدفع إليهم يجعل عند أمين، ولكنه ليس مختصا بثمن الوقف، بل الأمر كذلك في أصل الوقف أيضا، بل في كل من كان الوقف في يده، ولو كان ناظرا وخيف منه لكونه غير مبالي في الدين وأكل أموال الناس، فإنه حينئذ يجب استنقاذ الوقف منه ووضعه عند أمين.
إذا اتجر بالوقف ربحه للبطن الموجود أو كالعين مشترك بين البطون؟
قوله (رحمه الله): نعم لو رضي الموجود بالاتجار به، وكانت المصلحة في التجارة جاز مع المصلحة إلى أن يوجد البدل.
أقول: لا شبهة في جواز الاتجار بثمن العين الموقوفة ما لم يوجد البدل مع رضاية الموقوف عليهم، وأما بدونها فلا، لأن الناس مسلطون على أموالهم.
وإنما الكلام في أنه هل يكون ربحه كمنافع العين الموقوفة للبطن الموجود أو أنه كالعين في اشتراك البطون، فيه وجهان، الظاهر هو الثاني، فإن الثمن كالمبيع وربحه بمنزلة جزء المبيع لا بمنزلة منفعته، فلا يختص به البطن الموجود، فهذا نظير اعطاء الوقف الذي يساوي بعشرة دنانير وأخذ شئ آخر بدله الذي يساوي بخمسين دينارا، فإن ما يحاذي بخمسين قائم مقام ما يحاذي بعشرة، فيكون كله وقفا كالمبدل، وليس ذلك مثل الايجار، فإن الأجرة من منافع العين الموقوفة فتكون ملكا طلقا للموقوف عليهم.