بطلان الفضولي في النكاح وإن كان صحيحا في البيع وسائر العقود، لاحتمال أن لا يقع واقعا فيكون زنا، فالاحتياط يقتضي عدمه لئلا يقع الزنا، وقلنا إن الاحتياط كان يقتضي عكس المطلب، وإن كان فيه خلاف الاحتياط أيضا في نفسه، ولكن محذوره أقل من الأول، فإنه يحتمل مع الحكم بالبطلان أن يقع النكاح واقعا فيكون الزنا بذات البعل بخلاف العكس، فإنه مع عدم الوقوع فلا يكون زنا إلا بغير ذات البعل.
وبالجملة وجهة الكلام هناك كان مختصا في بيان عنوان الفعل الواقع وجهته، وهذا بخلاف المقام، فإن الكلام هنا ليس في بيان وجهة الفعل الواقع بل في كون الغير الأجنبي سببا في تحقق الفعل وايجاده من الأول، ففي مثل ذلك إذا صح ولاية الأب والجد على الأولاد الصغار في النكاح وكونهم سببا في ايجاد التزويج بينهم مع كونه من أهم الأمور، فلا شبهة في جواز ولايتهم ونفوذ أمرهم في سائر العقود أيضا بالأولى.
1 - اعتبار العدالة في الولي ثم إنه يقع الكلام في جهات: الأولى هل يعتبر العدالة في الولي الأب والجد، فلو كانا فاسقين لا ينفذ تصرفهما في حق الصغار، كما ذهب إليه صاحب الوسيلة (1) والايضاح (2)، أو لا تعتبر كما ذهب إليه المشهور، بل يظهر من التذكرة الاجماع على ذلك.
واستدل عليه المصنف بالأصل والاطلاقات، فإن ظاهر عطف الثاني على الأول هو ذلك، لا أن المراد من الأصل هي الاطلاقات كما لا يخفى،