مشروطا بشرط، فتكون أصالة اللزوم محكمة كما لا يخفى.
اختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف قوله (رحمه الله): ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية - الخ.
أقول: إذا اختلف البايع والمشتري في العين المشاهدة بعد التلف، فقال البايع: إنها تلفت بعد القبض، وقال المشتري: إنها تلفت قبل القبض فالتلف عليك، لأن التلف قبل القبض من مال البايع، فحكم المصنف بأن الأصل بقاء ملك المشتري على الثمن لأصالة عدم تأثير البيع.
أقول: ولم يتعرض المصنف بالاستصحابات الموضوعية أنها تجري أو لا تجري، ومع الجريان أنها معارضة أم ليست بمعارضة، بل اقتصر على الاستصحاب الحكمي.
ولكن شيخنا الأستاذ حكم بأن الأصول الموضوعية الجارية لكل واحد من المتبايعين مع كونها مثبتة معارضة بالمثل في مجهولي التاريخ، والجاري لأحدهما فيما إذا كان أحد الحالتين بالخصوص مجهولة مثبت، فيشك في تأثير البيع فتصل النوبة إلى الأصل الحكمي، وهو بقاء الثمن في ملك المشتري.
أقول: تحقيق الكلام في موردين:
1 - فيما تحقق القبض في الخارج أو ما في حكم قبضه كقبض الوكيل قبل البيع، كأن يعير البايع ثوبا من المشتري وجعله أمانة عنده، أو كان ثوب مستأجرا له ثم باعه منه ووجداه تالفا، فاختلفا في تقدم التلف على البيع وكون البيع باطلا لأنه وقع على الشئ المعدوم، وقال البايع: إن التلف بعد البيع في غير زمن الخيار، فوقع البيع حين وجوده على الشئ الموجود.