عن بيع ما ليس عنده، فإنه حينئذ يحكم بصحة البيع، لعدم صدق بيع ما ليس عنده على ذلك مع قدرة الموكل على التسليم، فإن البيع بيع واحد له ولوكيله وما لوكيله له.
ومن هنا ظهر أن ما في كلام شيخنا الأستاذ (1) من الحكم بالصحة من غير فرق بين علم المشتري على قدرة الموكل وجهله بها في غير محله.
الاشكال في صحة بيع الفضولي من جهة القدرة على التسليم والمناقشة فيه وربما يقال (2) بتقييد الحكم بالكفاية بما إذا رضي المشتري بتسليم الموكل ورضي المالك برجوع المشتري عليه، فبدونهما لا يمكن الالتزام بالصحة وأن الأمر مفوض إلى الوكيل.
وبعبارة أخرى أن المعتبر في المعاملة اعتبار قدرة المتبايعين على التسليم، وهما الوكيل من قبل البايع والمشتري، وبما أن الوكيل بدل تنزيلي للموكل فيكفي قدرته أيضا في صحة البيع، ولكن لا مطلقا بل إذا رضي المشتري أن يرجع إلى الموكل ورضي الموكل أن يرجع المشتري إليه وإلا فلا وجه للصحة، إذ للمشتري أن يقول بأني ما عاملت مع المالك وإنما عاملت معك وأنت المخاطب بالتسليم، وهكذا للمالك أن يتكلم بمثل ذلك.
ثم رتب على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي، لأن التسليم المعتبر من العاقد غير ممكن قبل الإجازة، لكونه أجنبيا عن العقد وإنما هو فضولي محض واسمه مطابق مع المسمى، وأما قدرة المالك فإنما تؤثر لو بنى العقد عليها وكان المالك راضيا برجوع المشتري إليه وكان