على اعتبار اللفظ أصلا، ويكفي فيه مطلق ما يوجب انشاء الإجازة ويكون مبرزا للرضا الباطني، بحيث يحكم باستناد العقد إليه عرفا بدليل الوفاء بالعقد ولو كان فعلا، كتمكين الزوجة نفسها من الزوج واعطاء المالك العين المبيعة للمشتري وهكذا وهكذا.
بل هذا هو المتعين، فإنه لا شبهة في صدق الانشاء والابراز والاظهار بكل ما يوجب ذلك من الفعل أو القول ولو كان بتحريك الرأس، وإذا صدق عليه انشاء الرضا الباطني عرفا وصدق عندهم استناد العقد إلى المجيز فبمجرد ذلك تشمله العمومات والاطلاقات، فيحكم بصحته ولزومه، ومع هذا أي شئ يمنع عن نفوذ ذلك العقد وصحته كما هو واضح.
وبالجملة لا مانع من صدق العمومات على ذلك العقد الفضولي إذا انضم إلى المالك المجيز عرفا بأي نحو كان الانضمام، فإن المناط في صحة العقد الفضولي ليس إلا استناد العقد إليه ولا يعتبر شئ آخر ورائه كما لا يخفى.
الاستدلال على كفاية مطلق رضى الباطني في الإجازة ثم إن العلامة الأنصاري (رحمه الله) قرب الاحتمال الرابع وكفاية مطلق رضي الباطني في الإجازة، فلو علم ذلك ولو بغير مظهر ومبرز فيكفي في صحة العقد الفضولي.
واستدل عليه بوجوه وقد تعرضنا لذلك في أول البيع الفضولي عند عدم اعتبار الرضا المقارن في اخراج العقد من الفضولية إلى غير الفضولية، فحيث اكتفى المصنف بكفاية رضا المقارن في ذلك فاكتفي بكفاية رضي الباطني المتأخر في الامضاء أيضا.