أنجس من الكلب (1)، ومع ذلك يجري عليهم حكم الاسلام في الإرث والنكاح وغيرهما من أحكام الاسلام وإن كان شر من الكافر.
نعم نجاسة الغلات ليست مسلمة، وقد يترتب حكم الكفر على مورد من غير أن تثبت فيه النجاسة، كالكتابي بناء على طهارتهم، لكون طهارتهم ونجاستهم مختلف فيه بين الأصحاب، وقد يجتمعان.
وبالجملة أن البحث عن حرمة بيع المسلم من الكافر، وعن نجاسة الكافر والنواصب بحثان لا تماس بينهما بوجه، إذن فلا وجه لما أفاده المصنف من المدعي والدليل وما فرع عليه من الحكم.
شمول الحكم للأطفال والمجانين منهم وأما الأطفال والمجانين منهم، فقد استشكل المصنف في ثبوت الحكم لهم، فنقول:
بناء على عدم جواز بيع المسلم من الكافر لا شبهة في سرايته إلى الأطفال والمجانين منهم على قسمين، لأنهم إما مميزون أو غير مميزين، أما الأول، فلا اشكال في صدق الكافر عليهم حقيقة، إذ المراد من الكافر كما عرفت من ينكر الصانع ورسوله ويوم الآخرة، أو يكون مشركا بالله، والطفل المميز إذا أنكر الصانع أو أشرك به وأنكر يوم القيامة فيصدق عليه أنه كافر حقيقة، وأما الثاني، فإن لم يصدق عليهم عنوان الكفر حقيقة، إلا أن الحكم ثابت له جزما للقطع بعدم الفصل.