إذن فيبقى في المقام احتمال وجود الاجماع فقط على البطلان، فهو مقطوع العدم، إذ بعد معروفية عدم الخلاف في الصحة إلا عن الأردبيلي فكيف يمكن دعوى الاجماع على البطلان، بل الاجماع على الصحة كما هو واضح.
وكيف كان فمقتضى القاعدة في المقام هو الصحة، ومع الغض عن ذلك وعدم القول بالصحة بحسب القواعد، فيدل عليها الخبر من الصفار (1)، من أنه إذ باع مال نفسه مع مال غيره فيبطل في مال الغير ووجب في مال نفسه، فافهم.
ب - وأما لو قلنا بصحة الفضولي، فإن أجاز فلا كلام لنا فيه، فإن الإذن اللاحق لا يقصر عن الإذن السابق، فاحتمال الفرق بين الإذن السابق والإذن اللاحق مجازفة.
وإن رد المالك فيأتي فيه كلما تقدم في صورة القول بفساد العقد الفضولي من الوجهين.
القول بتقييد الحكم قوله (رحمه الله): ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد مقيد في بعض الكلمات.
أقول: قيد بعضهم صحة البيع في مال نفسه إذا لم يفض الرد إلى محذور آخر شرعي كلزوم الربا وعدم القدرة على التسليم.
ومثلوا للأول بأنه لو باع درهم نفسه مع دينار غيره بخمسين درهما،