وبالجملة ففي كل مورد لزم من إجارة المسلم حرا كان أو عبدا من الكافر أو إعارته منه أو رهنه عنده سبيل عليه فلا يجوز، وإلا يجوز، وقد ذكر ذلك أوضح من ذلك في تقرير شيخنا الأستاذ (1).
بيان مصداق الكافر وشموله للمرتد والنواصب والغلاة قوله (رحمه الله): ثم إن الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته.
أقول: يقع الكلام في بيان الكافر، قال المصنف: إن الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته، ولو انتحل الاسلام، كالنواصب والغلاة والمرتد.
وفيه أن ما ذكره عجيب من حيث المدعي والدليل:
أما الأول، فإن المرتد كافر حقيقة، إذ المراد به من لم يؤمن بالله وبرسوله وبيوم الآخر، فلا وجه لتفريع ذلك على كون المراد من الكافر من حكم بكفره، نعم هذا يتم في النواصب والغلاة لدخولها تحت الكافر حكما، وإلا فهما من أفراد المؤمن، إذ المراد من المؤمن في القرآن من يؤمن بالله وبرسوله وبيوم الآخر، فهم كذلك وإن كان أحدهما ناصبا لأهل البيت والآخر غاليا فيهم.
وأما من حيث الدليل، فمن جهة أن موضوع البحث هنا هو الكافر وعدم جواز بيع المسلم منه، سواء كان طاهرا أو نجسا، فبحث نجاسته الكافر أجنبي عن ذلك، بل بينهما عموم من وجه، إذ قد تكون النجاسة ثابتة في موضع فلا يشملهم عنوان الكافر كالنواصب، فإنهم نجس بلا شبهة، فقوله (عليه السلام): لا شئ أنجس من الكلب والناصب بنا أهل البيت