البيع مطلقا أو ببطلانه كذلك أو يسقط الثمن بالنسبة إلى مال نفسه ومال غيره فيحكم بالصحة في مال نفسه مطلقا أو مع الخيار للمشتري وبالبطلان في مال غيره، وجوه.
وللكلام هنا جهات:
الجهة الأولى: في أصل صحة البيع والظاهر أنه لم ينسب الخلاف هنا إلا إلى الأردبيلي (رحمه الله) (1)، وقد خالف المسألة وذهب إلى الفساد، وتحقيق الكلام أنه تارة نقول ببطلان الفضولي وأخرى بصحته.
ألف - إن قلنا بالأول فالظاهر أن البيع بالنسبة إلى مال نفسه صحيح وبالنسبة إلى مال الغير فاسد، ولم نسمع الخلاف هنا من أحد إلا من الأردبيلي، فإنه ذهب إلى الفساد، وعمدة الوجه في البطلان ما ذكر في المسألة الآتية، أعني بيع ما يملك مع ما لا يملك، كالشاة مع الخنزير والعصير مع الخمر، فإن المناط في صورة القول ببطلان الفضولي في المسألتين واحد فذلك وجهان، وقد ذهب إلى الفساد أيضا بعض الشافعية، بتوهم أن العقد الواحد لا يتبعض.
1 - أن ما هو مقصود للبايع ومبرز حين الانشاء لم يقع، فإن المبرز بيع الشاة مع الخنزير، وفي المقام هو بيع ما يملك وما لا يملك، وما وقع أعني بيع الشاة فقط أو بيع ما يملك فقط لم يقصد، فتخلف القصد عن الانشاء، فيحكم بالبطلان في كليهما كما ذهب إليه الأردبيلي.
وفيه أن البيع وإن كان واحدا بحسب الصورة والظاهر وفي عالم الانشاء قد أنشأ بانشاء واحد، إلا أنه في الواقع والحقيقة بيعان، فيكون هذا في الانحلال مثل العام الاستغراقي، وإن كان بينهما فرق من جهة، غاية الأمر قد أبرز وأنشأ بابراز واحد وانشاء فأرد، غاية الأمر كل منهما منضم إلى الآخر ومشروط بهذا الانضمام في ضمن العقد، فلا يلزم من