حكم الضمان مع تعاقب الأيدي قوله (رحمه الله): ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أن كل ما يرجع المشتري به على البايع.
أقول: ظهر من مطاوي ما ذكرنا أيضا أن الغرامات التي توجه إلى المشتري يرجع بها إلى البايع مع الغرور، وأنه لو رجع المالك إلى البايع حينئذ فلا يرجع هو إلى المشتري ومع عدم الغرور نظير فساد البيع فيرجع البايع مع رجوع المالك إليه إلى المشتري، ولو تعاقبت الأيدي فيرجع كل سابق إلى لاحقه إلى أن ينتهي الأمر إلى الذي تلف العين عنده أو هو أتلفها فيغرم قيمة العين والمنافع التي فاتت تحت يدها دون المنافع الفائتة تحت الأيادي السابقة.
تصوير الضمان في تعاقب الأيدي على كل واحد من الأشخاص مع كون المال واحدا فإن قلت: إن كلا من البايع والمشتري يتساويان في ضمان العين وحصولها تحت يدهما وهكذا الأيادي اللاحقة، وهو سبب للضمان عن كون يدهما يد العادية، فكلهم مشتركون في ذلك فلا وجه لرجوع البايع إلى المشتري وهو إلى لاحقه، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى من انتهى إليه الأمر، إلا أن يستند الضمان إلى الاتلاف فإنه حينئذ يستقر الضمان إلى ذمة من صار سببا للاتلاف.
فقد أجاب العلامة الأنصاري (رحمه الله) بما حاصله:
أن الشئ الواحد إنما يكون له ضمان واحد فكيف اشتغلت الذمم المتعددة عند تعاقب الأيدي بشئ واحد، ولم يكن مقتضى على اليد إلا شئ واحد، فقال: اشتغال الذمم المتعددة وكون ضمان العين إلى