والظاهر أنه لا يمكن تصديقه فإنه إن كان للناس احتياج إلى ذلك بحيث كان فيهم غلاء ومخمصة فلا يجوز الحبس ساعة واحدة وإلا فيجوز الحبس ستة أشهر بل سنة بل أكثر، على أن الرواية ضعيفة، ونعم ما صنع الشهيد حيث حمل الرواية على فرض أن يكون الشدة والاحتياج إلى ما حبسه المحتكر في الغلاء بثلاثة أيام وفي الرخصة بأربعين يوما، وإن كان الحمل بعيدا، ولكنه أولى من الطرح.
3 - هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما يقع في يده الجهة الثالثة: هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما يقع في يده، ولو كانت الغلة حاصلة من الزرع أو الإرث أو الهبة؟
الظاهر هو الثاني، فإن المناط في حرمة الاحتكار هو جمع الغلة وترك الناس بغير طعام، ولا يفرق في ذلك بين الشراء وغيره.
ثم الظاهر أن الاحتكار إما حرام أو مباح، بناء على حرمته مع عدم الباذل، وأما بناء على كراهته فإما مكروه أو مباح في نفسه فلا يتصف بالأحكام الخمسة كما ذكره المصنف.
نعم يمكن أن يتصف بالأحكام الخمسة بلحاظ العناوين الثانوية.
4 - حكم الاحتكار إذا كان غرضه جمع الطعام وبيعه في وقت نزول العسكر أو الزوار الجهة الرابعة: إن الاحتكار حرام إذا كان يترك الناس بغير طعام مع احتياجهم إليه، وأما لو كان غرضه جمع الطعام وبيعه في وقت نزول