وأما ما ذكره المصنف فلا وجه له بوجه، فإن استحقاق الكافر البدل ليس سبيلا على المسلم وإلا لزم كون استيفاء الثمن أيضا سبيلا، وأما سقوط الخيار في بيع من ينعتق على الكافر فمن جهة عدم قابلية المورد لذلك، لصيرورته حرا بمجرد البيع، فلا يبقى مجال للرجوع إلى البدل أيضا.
وأما مطالبة القيمة في التلف في زمن الخيار أو النقل فيه الذي لا يمكن رد العين فيه، فمن جهة أن للمالك حق مطالبة عين ماله، فحيث لا يتمكن منه فيطالب ببدله، لا أن له الخيار بحيث يفسح العقد ويطالب ببدله أو قيمته، فإنه لا دليل عليه بوجه، كما هو واضح.
وأما ما أفاده العلامة، ففيه أنه إن تم دليل الخيار فيسترد العين وإلا فلا، وأما رد القيمة فلا مقتضى له أصلا، ثبت له الخيار أم لم يثبت.
تحقيق حول آية نفي السبيل ونتيجته في المعاملات ومحصل الكلام من الأول وتحقيقه ونتيجته في المعاملات فهو:
إما أنه تارة نقول باختصاص الآية بنفي الجعل تكوينا، بمعنى أن الكافر ليس له سبيل تكوينا على المؤمن، كما استفيد ذلك من الآية صدرا وذيلا، وبإتيان النفي بلن، وحيث ليس في الدنيا كذلك فتختص بالآخرة، خصوصا بقرينة قوله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة (1)، و على هذا فتكون الآية أجنبية عن المقام بالكلية.
وأخرى نقول باختصاصها بالنفي التشريعي، أي لن يجعل الله في عالم التشريع سبيلا للكافر على المؤمن، فتكون حينئذ حاكمة على جميع الأحكام الأولية، كحكومة نفي العسر والحرج عليها.