وأجاب عنه المصنف بأن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول لا يكون سفها.
على أنا ذكرنا كرارا أنه لا دليل على بطلان البيع السفهي، وإنما الدليل على بطلان بيع السفيه، ففي البيع السفهي نتمسك بالعمومات ونحكم بصحته.
وتحصل أن ما ذكره المصنف من الوجوه على اعتبار القدرة على التسليم لم يتم شئ منها، فلا وجه للحكم بالفساد، بل نحكم بالصحة، غاية الأمر يثبت الخيار للمشتري.
كلام المحقق النائيني (رحمه الله) في المقام والمناقشة فيه وذكر شيخنا الأستاذ (1) أن الوجه في اعتبار القدرة على التسليم أن ما تعذر تسليمه ليس بمال فيكون البيع باطلا لذلك، لأن العقلاء لا يرتبون عليه أثرا، ولذا مثل الأساطين لفقد هذا الشرط ببيع السمك في الماء والطير في الهواء مع عدم اعتبار رجوعهما إلى الحالة التي يمكن اقباضهما.
ثم أورد على نفسه بأنه لا يقال لو كان في هذا النحو من المال قصور في جهة المالية لزم جريان قاعدة التلف قبل البيع فيه لو فرض كونه حال العقد مثل سائر الأموال ثم قبل التسليم صار كذلك، ثم أجاب بأنه وإن كان هذا المال في عالم الاعتبار قاصرا عما عليه سائر الأموال إلا أنه ليس كالعدم بحيث يعد تالفا وقاعدة كون التلف قبل القبض من مال بايعه تختص بما إذا تلف حقيقة، ولا تشمل بما إذا نقصت ماليته، ولذا لو باع الجمد في الصيف أو الماء في المفازة ولم يسلمه إلا في مكان نقصت