ما يستدل به على الجواز فقد استدل على الجواز بوجوه:
1 - ما ذكره المصنف، ومحصل كلامه أن المقتضي لجواز بيع الوقف في هذه الصور موجود والمانع مفقود، فيجوز بيعه للعمومات المقتضية لصحة البيع.
أما وجود المقتضي فلأنه مال لمالكه فيجوز بيعه للعمومات مقتضية للبيع، أما عدم وجود المانع فهي الأدلة الشرعية المانعة عن بيع الوقف وهي لا تنهض للمانعية هنا.
أما الاجماع فلاختصاصه بغير هذه الصورة، لكونه دليلا لبيا لا يؤخذ منه إلا المقدار المتيقن.
وأما قولهم (عليهم السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (1)، ولا يجوز شراء الوقف، فلا تدخل الغلة في ملكك (2)، فلأنها منصرفة عن هذه الصورة، لما عرفت من أنها ناظرة إلى صورة عدم سقوط العين الموقوفة عن حيز الانتفاع بها، وأما إذا سقطت عن ذلك فلا تشمله تلك الأدلة.
على أنه لا تتم دلالة قولهم (عليهم السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، على عدم الجواز كما تقدم، وأما الموقوف عليهم والواقف فبيع الوقف هنا موجب لحفظ حقهم، إذ مع عدم البيع تتلف العين الموقوفة ولا يبقى ما يوجب حفظ حق الواقف أو الموقوف عليهم بخلاف البيع والتبديل بعين أخرى، فإن ذلك يوجب الجمع بين حقوقهم.