الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه قوله (رحمه الله): الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه.
أقول: المشهور بل المجمع عليه في هذه الصورة عدم جواز البيع بل لم ينسب الخلاف إلا إلى المفيد، والعلامة لم يرض بهذه النسبة أيضا فأول كلامه: ومعنى كون البيع أنفع كون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا.
وكيف كان فلا اشكال في المنع لوجود مقتضي للمنع، وهو وجوب العمل على طبق انشاء الواقف، لقوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك، وقوله (عليه السلام): الوقف على حسب ما يوقفها أهلها.
نعم، وقد استدل على الجواز بروايتين:
ألف - رواية جعفر بن حيان - وفي المتن حنان (1) - قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينة وبينه قرابة ثلاثمائة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، فقال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم تخرج من غلة الأرض التي أوقفها إلا خمسمائة درهم، فقال: أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفي الموصي له ثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك.