مشكوك، فنلتزم بالتقييد فنتمسك بالعمومات في المقدار الزائد، وهذا واضح جدا.
وقد بقي هنا أمران:
1 - هل لإجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك العقد؟
الأمر الأول: أنه بعد الالتزام بصحة بيع الراهن وعدم منع تعلق حق المرتهن بالعين عن نفوذه وشمول العمومات عليه بعد ارتفاع حقه وانفكاك الرهن، فهل لإجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك البيع الذي كان المالك غير جائز التصرف حين العقد وكان البيع واقعا فضولة أو أصالة من الراهن بعد فك الرهن باعتبار دخالتها قبل الفك وحين صدور العقد أم لا؟
الظاهر عدم دخالة رضاه في صحة ذلك العقد، فإن عقد الراهن كان تمام الجهات وواجدا للشروط من سائر الجهات بأجمعها إلا من جهة الاستناد إلى المالك لمنع تعلق حق الغير بالعين عن ذلك الاستناد وبعد زواله، فيكون العقد تماما من جهة الاستناد أيضا فيشمله العمومات وبعد ذلك تعليق صحته إلى شئ آخر خلف الفرض وتحصيل للحاصل، وإذا شككنا في دخالته في صحة العقد فندفعه بالعمومات.
2 - جريان نزاع الكشف والنقل فيه الأمر الثاني، وهو المهم، أنه هل هذا كسائر البيوع الفضولية في جريان نزاع الكشف والنقل فيه أو أن له امتياز عنها قولان؟
والحق امتيازه عنها، لأن الظاهر أنه لا ملازمة بين القول بالكشف هناك وبين القول بالكشف هنا، بل نلتزم هنا بالنقل بالمعنى الذي تعرفه مع