بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الإجازة والعقد والحاصل أن التصرفات الواقعة بين الإجازة والعقد على أقسام:
1 - أن تكون منافية للبيع السابق الواقع على العين فضولة، كما إذا باعها أو وهبها للغير، أو عتق إذا كان عبدا أو أمة وهكذا، فإنها منافية لصحة البيع الفضولي بالإجازة، وهذا القسم لا شبهة في كونها موجبة لبطلان إجازته المتأخرة، وذلك مضافا إلى ما تقدم أنك عرفت في بعض المباحث المتقدمة أن العمومات والاطلاقات إنما هي خطاب للملاك وأن الوفاء بالعقد يكون متوجها إلى عقدهم لا إلى عقد غيرهم، وأن المراد من حلية البيع وتجارة عن تراض حلية بيعهم وتجارتهم المراضاتية.
وعلى هذا فحين ما وقع العقد على المال فليس العقد عقدا لمالكه وبيعا له لفرض صدوره من الغير فضولة، وحينما يكون العقد الصادر من الغير فضولة متعلقا على ماله ليس عقدا له وبيعا مستندا إليه، وحينما يكون بيعا له ومستندا إليه بالإجازة ليس عقدا للمالك لفرض خروج المبيع عن ملكه، فتكون إجازته ذلك العقد كإجازة الجانب فلا تترتب عليها أثر بوجه.
وبالجملة لا نعقل وجها لشمول العمومات على ذلك بعد إجازته، إذن لا نعقل وجها لصحة ذلك العقد، ولا يفرق في ذلك بين الكشف بأقسامه حتى على معرفية الإجازة والنقل كما هو واضح، نعم على النقل أوضح، وعلى الكشف الحكمي واضح، وسلمنا شمول العمومات على ذلك بالإجازة ولكن تخرج عن ذلك بدليل المخرج.
فإن مقتضى بعض الروايات المتقدمة هو عدم جواز بيع ما لا يكون