مال آخر، إذ لا يتم الوفاء بالعقد الثاني إلا بذلك، فمن باب المقدمة يجب الفك ليحصل الوفاء به، فالوفاء بمقتضى الرهن غير مناف للوفاء بالبيع.
ويمكن أن يقال: إنه إنما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز نقضه، وأما دفع حقوق الغير وسلطنته فلا يجب، ولذا لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه ويدفعه إليه، بناء على لزوم العقد بذلك.
والظاهر هو الثاني، فإن الأمر بالوفاء بالعقد ارشاد إلى أنه لا ينقضي بالفسخ، ولو أراد أن يفسخ فلا ينفسخ، وأما أنه من المحرمات بحيث يكون الوجوب تكليفيا فلا، إذ لا يمكن أن يكون أمر واحد ارشاديا وتكليفيا معا، بحيث يكون أمر واحد متكفلا لجهتين كما هو واضح لا يخفى، وعليه فلا يجب للراهن فك الرهن، وإن قلنا باللزوم مقدمة الأداء والوفاء.
لو امتنع الراهن من فك الرهن فهل يباع عليه لحق المرتهن؟
ثم إنه لو قلنا بكون الأمر بالوفاء تكليفيا أيضا، فلو امتنع فهل يباع عليه لحق المرتهن لاقتضاء الرهن ذلك، وإن لزم من ذلك ابطال بيع الراهن لتقدم حق المرتهن، أو يجبر الحاكم الراهن على فكه من مال آخر، جمعا بين حقي المشتري والمرتهن اللازمين على الراهن البايع، وجهان كما في المتن.
الظاهر هو تقديم حق المرتهن كما هو واضح، وأما مع انحصار المال في المبيع فلا اشكال في تقديم حق المرتهن كما هو واضح.