وهذا المعنى من الشرط جار في جميع الشروط، فإن غيره إما غير معقول أو غير صحيح، سواء كانت الشروط مما يتوقف عليه صحة العقد أو من الشروط الخارجية الشخصية.
وعليه فجميع الشروط من واد واحد، فلا وجه لجعل البناء على بعض الأوصاف شرطا، وإن كان ذكر في بعضها الآخر معتبر، بل إن كان البناء شرطا فهو شرط في جميع الشروط وإن كان الذكر معتبرا ولازما وشرطا فهو كذلك في جميعها، فلا معنى للفرق بينهما بوجه أصلا، فضلا عن كون البناء شرطا في بعضها أولى من ذكر بعضها الآخر في العقد، فالكبرى الذي ذكره المصنف وأوضحه شيخنا الأستاذ ليس بتمام.
وبالجملة فما ذكره المصنف، من كون البناء على الأوصاف الدخيلة في صحة البيع شرطا في صحة البيع، فإن البيع لا يصح إلا مبنيا عليها وإلا فيكون باطلا دون الأوصاف الخارجية فلا وجه له كما عرفت.
التحقيق في المقام والذي ينبغي أن يقال: إنه لم يرد نص على اعتبار البناء على الأوصاف المذكورة شرطا في صحة العقد، بل إن كان هنا ارتكاز عقلائي والتزام عرفي على اعتبار بعض الأوصاف في المبيع، بحيث يدل عليها العقد بالدلالة الالتزامية وكونها معتبرة فيه، فلا شبهة في اعتبارها فيه وكون تخلفها موجبا للخيار، ككون المالين متساويين في المالية، وكون التسليم والتسلم في بلد العقد، وكون النقد نقد البلد وهكذا، فإن بناء العقلاء وارتكازاتهم في أمثالها على كون العقد مشروطا بتلك الأمور وأمثالها، سواء ذكرت في العقد أم لا، وسواء بنى المتعاملان عليها أم لا.