التصرف غير المنافي لا يكون ردا قوله (رحمه الله): بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري من حين العقد.
أقول: وأما التصرفات غير المنافية لإجازة البيع، فقد فصل المصنف بينما يكون المالك حين تصرفه ملتفتا بالعقد السابق الفضولي، فيكون تصرفه بمثل ذلك ردا للعقد السابق، وبينما لا يكون ملتفتا بالعقد فلا يكون مثل تلك التصرفات ردا للعقد السابق.
وأما الثاني فقد أفاد في وجهه، بأن الرد كالإجازة يحتاج إلى القصد فبدونه لا يتحقق، فحيث إن غير الملتفت ليس له قصد إلى الرد فلا يتحقق بفعله ذلك أيضا لعدم كونه هذا انشاء للرد فلا يكون منافيا للإجازة اللاحقة.
وبعبارة أخرى أن اللازم في تحقق الرد تحقق عنوانه وكون الفعل بالحمل الشايع ردا لا أن مجرد صدور الفعل يكون ردا كما هو واضح، وليس ذلك مثل الطلاق ليكون انكاره رجوعا وإن لم يكن المنكر ملتفتا بذلك، كما هو الظاهر من الفقهاء ومن اطلاق كلامهم، فإن لازم معنى الانكار هو ادعاء أنها زوجته فيكون ذلك رجوعا.
وأما في صورة الالتفات فأفاد أن مثل تلك التصرفات كتعريض المبيع للبيع أو المعاملة عليه بالبيع الفاسد أو غير ذلك مما يصد منه مع العلم بتحقق بيع السابق الفضولي على ذلك المبيع فيكون ردا.
واستدل عليه أولا بالأخبار المتقدمة، من قوله: إن شاء ترك وإن شاء فعل (1)، وغيرها مما ورد في نكاح العبد والأمة بدون إذن السيد، إلى غير