البحث في جهات 1 - هل البدل ملك للواقف أو للموجودين أو حكمه حكم الأصل في كونه وقفا ثم إنه يقع الكلام في جهات:
الأولى: هل البدل ملك للواقف أو للموجودين أو حكمه حكم الأصل في كونه وقفا.
فالظاهر أنه وقف كأصله، فليس ملكا للواقف ولا للموقوف عليهم، إذ لا مقتضي له، بل ملك للموقوف عليهم ملكية قاصرة لا ملكية مطلقة، ويدل على ذلك نفس جواز بيع الأصل مع عروض المجوز، فإنه لو كان ذلك ملكا للموقوف عليهم لم يكن وجه لجواز البيع ولا للزومه، بل يكون ملكا لهم بمجرد عروض المجوز.
فيعلم من ذلك أن الموقوفة أمر قابل للبقاء فما دام يمكن بقاؤها في العين الخارجية فبها، وإذا توجه إلى الزوال فيباع فيبدل بشخص آخر كما عرفت مفصلا، ولو كان ذلك ملكا للموقوف عليهم الموجودين لكان حق كل منتقلا إلى وارثه بموت واحد منهم، وليس كذلك.
والذي يوضح ذلك وكون البدل وقفا، أنه لو أتلفه أحد فهل يتوهم أحد أن ما ضمنه يكون للموقوف عليهم، بل لا شبهة في كونه وقفا كالأصل ويجعل مقامه وتثبت لهم الملكية لها ملكية قاصرة، بمعنى ليس لهم أن يفعلوا في البدل ما شاؤوا من الهبة والبذل وجعله مهرا للزوجة إلا جواز البيع.
ومن هذا القبيل المثلان اللذان ذكرهما المصنف:
1 - أن دية العبد المقتول مشترك بين البطون فثمنه أولى بذلك، حيث أنه بدل شرعي يكون الحكم به متأخرا عن تلف الوقف، فجاز عقلا مع