وأما ما ذكره من لزوم خروج بيع ما يملكه بعد البيع، فهو خارج عما نحن فيه بالكلية، وإنما هو بيع باطل لكونه بيعا لما لا يملك، فيشمله قوله (عليه السلام): لا تبع ما ليس عندك، على أن بيع الرهن ليس إلا كسائر البيوع الفضولية، غاية الأمر هذا فضولي من المالك الراهن، فلا وجه لاخراج خصوص بيع الراهن فقط دون بقية البيوع الفضولية.
بيان آخر لهذا المورد أما النبوي الثاني، ففيه أولا: أن ظهوره هو أن كون المبيع عند البايع من الأول وأنه شرط لصحة البيع من الأول، فلا يرتفع الفساد بطرو العندية بل هو باق على فساد إلى الأبد.
وثانيا: أنه لا يلزم من خروج ثلاثة موارد منه تخصيص للأكثر أصلا.
وثالثا: ليس أكثرها تخصيصا للنبوي فضلا عن أن يكون أكثر، وذلك أما بيع العبد الجاني عمدا، فلأن ما يتوهم من المانع عن صحة البيع هو تعلق حق الغير به بأن يسترقه أو يقتله ولكنه ليس بمانع، وذلك لما تقدم في المسألة السابقة من أنه لا يشترط في استيفاء حق الجناية بقاء الجاني في ملك من كان مالكا له حين الجناية، فلا مانع من بيعه، ومجرد تعلق حق المجني عليه أو ورثته به لا يوجب عدم نفوذ بيع مولاه، لعدم كون البيع مانعا عن استيفاء الحق، غاية الأمر يثبت الخيار للمشتري مع الجهل بالحال، فإن كونه جانيا عيب في العبد.
وبالجملة بعد ما اعترف المصنف (رحمه الله) في المسألة السابقة بصحة بيع العبد الجاني غاية الأمر يثبت الخيار للمشتري مع الجهل بالحال وإلا فلا، يشمله قوله (عليه السلام): نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر، حتى يكون خروجه تخصيصا.