وذلك لأن صحة بيع العبد بكتاب وكونه للبايع يستلزم صحة بيع العبد بفرس، فإن صحة بيع العبد بكتاب متفرع على صحة بيع العبد بفرس، فإنه لو لم يكن بيع العبد بفرس صحيحا لا يكون العبد منتقلا إلى المشتري ولا يصح بيع المشتري ذلك العبد بكتاب صحيحا فإن موردهما واحد، أي البيعان وردا على العبد وإن كان البايع في أحدهما هو الفضولي وفي الآخر هو المشتري.
وإذا صح بيع العبد بفرس فيستلزم ذلك صحة بيع الفرس بدرهم أيضا من غير توقف على الإجازة، فإن لازم صحة بيع العقد بفرس وكون العبد للمشتري أن يكون الفرس للبايع، وإلا فلا يصح بيع العبد بفرس، وإذا لم يصح العبد بفرس فيستلزم ذلك عدم صحة بيع العبد بكتاب، مع أنا فرضنا صحته بإجازة المالك، فيعلم من ذلك كون الفرس للبايع، فإذا كان له فيصح بيعه بدرهم من غير توقف على الإجازة لكونه بيعا لماله وواقعا في ملكه.
ثم إن هذا الذي ذكرناه إنما هو على الكشف، وأما على النقل فيتوقف أيضا على المسألة السابقة من توقف البيع على الملك وإلا فيبطلان كما هو واضح.
إجازة واحد من العقود يصحح العقود الطولية الرتبية الأمر الثاني: إن مرادنا من استلزام إجازة واحد من العقود صحة العقود اللاحقة العقود الطولية الرتبية التفرعية، أي يكون العقد اللاحق أو السابق متفرعا على العقد المجاز ولازما له أو ملزوما عليه، بحيث يكون مشتريه أو بايعه بايعا أو مشتريا للآخر الذي يتفرع صحته على العقد المجاز بحيث تكون رتبته متأخرة عن رتبة العقد المجاز وإن لم يكن