2 - هذا الاعتماد من جهة كون اخباره طريقا إلى الواقع أن الظاهر من الروايات الدالة على جواز تصديق البايع في اخباره بالكيل أو الوزن هو كون الاخبار طريقا إلى الواقع، بحيث يحصل الاطمئنان أو الظن المعتبر بكونه مكيلا أو موزونا.
ويدل على ذلك رواية أبي العطارد، وفيها: قلت: فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، فقال: إذا ائتمنك فلا بأس (1).
ومرسلة ابن بكير، في رجل سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال (عليه السلام): أما أن يأخذ كله بتصديقه وأما أن يكيله كله (2).
والروايتان وإن كانتا ضعيفتين من حيث السند، ولكن لا بأس بهما في مقام التأييد.
على أنه لو لم يكن أخبار البايع هنا من باب الطريقية فلا بد وأن يكون مأخوذا إما من باب الموضوعية أو على نحو الاشتراط، بأن كان اخباره بالمقدار شرطا في البيع، بحيث لو لم يكن كذلك يكون المشتري مختار في الفسخ والامضاء.
أما الأول، فهو بعيد جدا، فإن لازمه صحة البيع بمجرد الاخبار بقدر الثمن، وإن كان المخبر ممن لا وثوق في اخباره أصلا، بحيث لا يرفع أخبار الجهالة عن المبيع ولا يخرج البيع عن الجزافية، مع أنه لا يمكن الالتزام به.
وأما الثاني، فلأنه لو كان الاشتراط رافعا للجهالة ومصححا للبيع