رحمة للعالمين (1)، فهو كلام متين في غاية المتانة.
نعم لو كان الدليل على عدم جواز البيع هو: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2)، أو ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام): اذهبوا فبيعوه - أي العبد المسلم - ولا تقروه عنده (3)، لشمل المنافق أيضا.
الموارد المستثناة من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم قوله (رحمه الله): ثم إنه قد استثني من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع.
أقول: بناء على عدم جواز بيع المسلم من الكافر، فقد استثني منه أمور:
1 - أن يكون البيع مستعقبا للانعتاق القهري واقعا، كما إذا باع المسلم عبدا مسلما من الكافر وكان أبا له، أو باع أمة وكانت من أرحامه، فإنه ينعتق هذا عليه بمجرد البيع، فإنه جائز بلا شبهة.
فإنه لو قلنا بعدم الملكية التحقيقية بل مجرد الفرض والتقدير فواضح، إذ ليس هنا الملكية فضلا عن أن يلزم هنا سبيل للكافر على المؤمن، وإن قلنا بالملكية التحقيقية آنا ما أيضا كذلك، فإن تملك الكافر المسلم لا يجوز إذا كانت للملكية أثر وكان ترتبه عليها سبيلا عليه، وليس للملكية آنا ما أثر ليلزم من ترتبه عليها سبيل عليه.
وقد استدل المصنف على عدم الجواز، بدعوى أن ذلك منة على المسلم، بأن يباع من الكافر وينعتق عليه.
وفيه أنه لو تم إنما يتم موجبة جزئية لا كليا، إذ ربما لا يلتفت الكافر