بيان آخر في الأوصاف الكمالية وأما الأوصاف الكمالية فبالنسبة إلى الأوصاف التي يمكن الاطلاع عليها فيجوز المعاملة حينئذ بالاشتراط وبتوصيف البايع فيرتفع الغرر بهما، فيكون داخلا فيما يشتري اعتمادا على وصف البايع، أو يشترط كون المبيع واجدا للأوصاف الكمالية، ومع ذلك يرتفع بها الغرر.
وأما الأوصاف الكمالية التي لا يمكن الاطلاع إليها أصلا إلا بالاختبار ككون البطيخ حلوا وكون الرقي أحمر من الأوصاف الكمالية التي لا يعلم إلا بالاختبار، فالظاهر أنها غير دخيلة في المالية أصلا، فلا يلزم عدم اشتراط كون المبيع واجدا لها غرر أصلا.
فإن المفروض أن هذه الموارد مما يفسده الاختبار وأن التوصيف لا يمكن أيضا وأن أصالة السلامة غير جارية فيبيع المالك على هذا النحو، إذ لا يفرق العرف في أمثال ذلك بين ما يكون واجدا لها وبين ما يكون فاقدا لها لعدم طريقهم إلى ذلك، وإن كانوا يفرقون بينهما بعدم الاطلاع إليها.
وعلى هذا أن اشتراط المشتري كون المبيع واجدا لتلك الأوصاف فبها، وإلا فليس له حق الرجوع أصلا، فهذا هو الذي تعارف في العرف التبري من كون المبيع واجدا لها أو فاقدا لها، فيقول: أبيع المتاع الفلاني على ما هو عليه، سواء كان واجدا للوصف الفلاني أو فاقدا له، دون ما كان الوصف من الأوصاف الصحة، لما عرفت أن التبري من فقدان الوصف من أوصاف الصحة موجب للغرر.