على وجوب التعمير حتى يستمر مدة البقاء حتى يصل إلى البطون اللاحقة.
4 - لو احتاج اصلاح الوقف إلى صرف منفعة الحاضرة فهل يجب صرفها فيه أم لا؟
ثم رتب المصنف (رحمه الله) على هذا الفرع، أنه لو احتاج اصلاح الوقف بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة إلى صرف منفعة الحاضرة التي يستحقها البطن الموجود، فهل يجب صرفها فيه أم لا؟
فظهر حكمه من الفرع المتقدم، وعلم أنه لا يجب حفظ المال المعدومين للموجودين بصرف مالهم في حفظه وإلا لوجب لجميع الناس حفظ الأوقاف للبطون اللاحقة، بل حفظ المال للوارث، إذ لا خصوصية للوقف بعد كون منفعته للحاضرين ملكا طلقا إلا أن يشترط الواقف اخراج مؤونة الوقف عن منفعته قبل قسمة الموقوف عليهم.
ثم ذكر المصنف أن هنا فروعا يستخرجها الماهر، فنذكر فرعين مهمين منها:
5 - كون الوقف في موضع لا يتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم أنه لو كان الوقف في موضع لا يتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم وإن أمكن لغيره، كما إذا كان في معرض الاستملاك للحكومة، فدار الأمر بين ذهابه، بأن يستملكه الغاصب جورا استملاكا مجانيا، أو يباع بثمن فيشتري شئ آخر بدله لينتفع به الموقوف عليهم.
فلا شبهة في جواز بيع الوقف بل وجوبه واشتراء شئ آخر بدله، إذ عرفت سابقا أنه لا خصوصية للخراب بل يسوغ بيعه إذا عرضه ما يسقطه