للخروج عن المالية فيكون حدوث العيب في ملك المشتري، فلا وجه للرجوع إلى البايع، وإن كان طريقا إلى ذلك فيكون كاشفا عن البطلان من الأول، فإنه إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من الأول، فلا وجه للحكم بالانفساخ حين ظهور العيب.
على أنه لو سلمنا أن العلم بالعيب مخرج له عن المالية لا كاشف فهو مثل: أن زيد يعمي بعد مدة، وكالعبد المريض يموت بعد مدة، فإنه في مثل ذلك فيرجع إلى البايع لا في جميع المبيع، بل بالتفاوت بين الصحيح والمعيب قبل التلف والخروج عن المالية، لأن المعيب أيضا له مالية وله قيمة، كما لا يخفى، على أن فوات المالية يعد تلفا لا عيبا، كما هو واضح.
وبالجملة لا نعرف وجها لتصحيح كلام الشهيد، فإنه إن كان الفاسد له قيمة فحكمه ما ذكرناه، وإن لم تكن له قيمة فحكمه الانفساخ من الأول لعدم كونه مالا من الأول، على أن ما وقع عليه البيع غير الموجود وما هو موجود غير ما وقع عليه العقد كما تقدم.
الكلام في ثمرة الخلاف 1 - ترتب آثار الملكية وأما ثمرة الخلاف بين ما كان الانفساخ من الأول، كما ذهب إليه الأكثر على ما عرفت، وبين ما كان من حين ظهور العيب في المبيع، فهي تظهر في ترتب آثار ملكية المشتري الثمن إلى حين تبين الفساد، فلو اشترى البايع دارا بالثمن المذكور فربح في ذلك ألفا فإنه للمشتري على المشهور لحصول الانفساخ من الأول، وعد خروج الثمن من ملك المشتري أصلا فيكون اشتراء الدار فضوليا، وللبايع على قول الشهيد كما هو واضح.