2 - الكلام في تلقي الركبان ومرجوحيته قوله (رحمه الله): مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان.
أقول: الأقوال في المسألة ثلاثة: قول بالحرمة، وقول بالكراهة، وقول بعدم الحرمة والكراهة.
أما الحرمة، فاستدل عليها بالروايات الناهية عن تلقي الركبان، ولكنها ضعيفة السند، ودعوى الاطمينان بصدور بعضها لكثرتها واستفاضتها دعوى جزافية، فإنها لا توجب الاطمينان بالصدور.
ومع تسليم ذلك فلا يفيد لغير من حصل له الاطمينان والظن بالصدور، لعدم كونه حجة، فلا يغني من الحق شيئا، بل لو كان تلقي الركبان حراما لظهر بين الفقهاء على رؤوس الأشهاد، وليس كذلك.
وأما القول بالكراهة، فهو مبني على أمرين:
1 - تمامية أخبار من بلغ الدالة على التسامح في أدلة السنن، بدعوى أنها ظاهرة في ما بلغ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثواب على عمل فعمله أحد برجاء أنه صدر من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فيثاب على ذلك العمل وإن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يقله (1)، ولو أريد من تلك الأوامر الدالة على التسامح في أدلة السنن الارشاد إلى حكم العقل بحسن اتيان العمل رجاء واحتياطا لدرك الواقع، فلا يدل على التسامح في أدلة السنن.