المصنف تعارض ظهور النصف في النصف المشاع وظهور البيع والتصرف في النصف المختص.
وقد قلنا إن ظهور النصف يتقدم على الظهور الآخر، ولكن لا نسلم ظهور النصف في المشاع لا بالوضع ولا بالانصراف، بل المتبع إنما هو ظهور البيع في الحصة المختصة، فيكون ظهور البيع في بيع مال نفسه كما هو الظاهر في جميع الموارد إذا لم تكن قرينة على الخلاف، فإن النصف وإن كان حقيقة في النصف المشاع أيضا ولكن ظاهر البيع أن الشخص يبيع مال نفسه فيشمله دليل الوفاء، لكون ذلك الظهور متبعا ما لم تقم قرينة على الخلاف، فيكون المقام مثل بيع الغانم المشترك بين عبد نفسه وعبد غيره المعين، بظهور البيع في عبد نفسه فيرفع الاجمال به.
ألف - الاقرار ولا ينافي ذلك مسألة الاقرار بكون نصف الدار لزيد مثلا المحمول على النصف المشاع، بحيث يكون النتيجة أن الربع من مال المقر، وذلك أن ظهور البيع كما عرفت أنه متعلق على ماله، وهذا بخلاف الاقرار فإنه اخبار عن الواقع، فمفاده أن نصف الدار واقعا لزيد لا النصف المختص لي، فظاهر ذلك هو النصف المشاع مع قطع النظر عن حصة نفسه وعن حصة الغير، فيلزم له الربع لأن الاقرار بمقدار ثابت عليه، وأما بالنسبة إلى الربع الآخر فاقرار في حق الغير فلا ينفذ إلا أن تكون هناك قرينة على إرادته من النصف النصف المختص فهو اقرار آخر، وبالجملة هذه المسألة أجنبية عن المقام بتمام الجهة.
ب - الطلاق وأما مسألة الطلاق، فهي عين محل الكلام، وهي أنه لو زوج أحد