2 - حكم المشتري مع الفضولي هذا كله حكم المالك مع الغاصب والمشتري، وأما حكم المشتري مع الفضولي، فيقع الكلام فيه تارة في الثمن، وأخرى فيما يغرمه للمالك، فهناك مسألتان كما في المتن:
المسألة (1) الكلام في الثمن المسألة الأولى: إن المشتري تارة يكون جاهلا بكون البايع الفضولي فضوليا أو غاصبا، وأخرى يكون عالما به.
ألف - كون المشتري جاهلا بالفضولية أما الأول: فتارة يعترف المشتري بكونه مالكا بالعين وأخرى لا يعترف، وعلى الثاني فيرجع على الفضولي بالثمن، سواء كان تالفا أو باقيا لغروره إياه، وعلى الأول تارة يكون اعترافه عن علم واعتقاد بأن المبيع مال البايع.
وعليه فلا شبهة في عدم رجوعه إلى البايع، فإنه بمقتضى اعترافه قد يكذب البينة التي أقامها المالك على كونه مالا له فيكون اعترافه على نفسه، فيأخذ المالك المال بعد إقامة تلك البينة فلا يرجع المشتري إلى المالك على حسب اعترافه، وأخرى يكون اعترافه مستندا إلى اليد، فهذا الاعتراف لا يوجب أخذ المعترف به لزواله بزوال مدركه بإقامة المالك البينة على أن المال ماله لكونها مكذبة لليد وكاشفة في الظاهر عن كونها - أي اليد - يد عدوان وغصب وإنما استملكت مال الغير عن غير حق وإن كان في الواقع محقا.