شروطه وقيوده وتحقق حاويا لها من القصد وغيره في صحيفة الوجود خلا استناده إلى من له العقد، ولا بد وأن يستند إليه، وإذا كان المجيز حين إجازته قابلا لذلك وصح أن يستند إليه ذلك العقد فما المانع من شمول العمومات عليه والحكم بصحته، فذلك حين انعقاده وإن كان غير واجد لمجيز يجوز تصرفه إلا أنه غير شرط في صحته، بل يكفينا الشك في ذلك فندفعه بالعمومات، فلذلك العقد صحة تأهلية فنحكم بالصحة كما هو واضح.
والذي يوضح ذلك أنه لو عقد صبي أو سفيه عقدا، بناء على عدم كونهما مسلوب العبارة، فأجازه الولي أو أجازا بعد ارتفاع اليتم والسفه وصيرورة الصبي بالغا والسفيه رشيدا، فهل يتوهم أحد بطلان ذلك العقد، فمقامنا هذا من هذا القبيل، نعم في المجنون إذا عقد بسفه ثم أفاق وأجاز العقد لا وجه من الحكم بالصحة بعدم تمشي القصد منه على العقد فيكون باطلا من هذه الجهة.
وبالجملة سواء كان المتصدي بالعقد هو السفيه والصبي بنفسهما بأن باعا مالهما مباشرة، أم كان المتصدي لذلك شخص فضولة ثم أجازا، فلا شبهة في صحة ذلك البيع، ولا يضر عدم كون المجيز حين الإجازة جائز التصرف بل يكفي كونهما واجدين للشرط حين الإجازة، وذلك لأن العقد تمام من جميع الجهات إلا من جهة الاستناد إلى من له الاستناد، فقد استند إليه عند الإجازة من غير أن يكون عنه مانع بوجه.
الصورة الثالثة: أن يكون ذلك من جهة وجود المانع أما الصورة الثالثة، فهي اقتران بالمانع، كما إذا باع الراهن أو المرتهن أو الفضولي مال الرهانة ثم أجاز الراهن بعد فك الرهن وجواز تصرفه فيه،