ومن المعلوم أن وجوب أداء الزكاة مشروط بوصول حق كل من الشركاء إلى حد النصاب، وبعد أخذ كل منهم انصبائهم يلاحظ حقه مستقلا، فإن وصل إلى حد النصاب يجب فيه الزكاة وإلا فلا.
2 - وجوب الخراج فيها لمن بيده تلك الأراضي مطلقا، أو يفرق بين الشيعة وغيرها الجهة الثانية: الظاهر أنه يجب الخراج على من كانت الأرض تحت يده، لما تقدم من رواية أبي بردة قال (عليه السلام): من يبيعها وهي أرض المسلمين يصنع بخراج المسلمين - إلى أن قال: - ويحول حق المسلمين عليه، أي على المشتري، فيعلم من ذلك أن الخراج مما لا بد منه، فيجب على كل من كانت الأرض تحت يده.
على أن نفس كون الأرض للمسلمين يقتضي وجوب الخراج مع قطع النظر عن الرواية، فإن الثابت جزما إنما هو جواز التصرف في تلك الأراضي، وأما التصرف من غير خراج وأجرة فلم يثبت فيكون حراما وتصرفا في مال الغير بدون إذنه فهو غير جائز، فلا بد من أدائه إلى الإمام (عليه السلام) إذا أمكن وإلا فللفقهاء ولمن ولي أمور المسلمين أو للجائر، بناء على امضاء فعله من الإمام (عليه السلام).
وبالجملة مقتضى الأدلة المطبقة على عدم جواز التصرف في مال الغير هو عدم جواز التصرف شخص في الأراضي المفتوحة عنوة والانتفاع بها وبأجزائها بوجه، ولكن ثبت بالقطع جواز أصل التصرف فيها، وأما بدون الأجرة والخراج فلا، فلا بد للمتصرف ومن ينتفع بها من أداء خراجها.