زمان وضع اليد إلى حين الخروج من العهدة، ولو كان عند الأول بخمسين وعند الثاني بعشرين وعند الثالث بعشرة وعند الرابع بخمسة فلا يضمن بالخمسين إلا الأول، والأخير بالخمسة، والثاني بالعشرين والثالث بعشرة لعين ما عرفت، وإذا رجع المالك على الأول فبها، وإن رجع على واحد المتأخرين فيأخذ الناقص من سابقه، إلى أن يأخذ بقية القيمة من البايع الأول.
وعلى ما ذكرناه قد أشار المصنف بقوله: ولو كان قبل ذلك في زمان آخر وفرض زيادة القيمة عنده ثم نقصت عند الأخير اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه، وكذلك يضمن البايع والمشتري إلى أن ينتهي إلى الآخر بالمنافع أيضا، كما هو مقتضى اليد والسيرة، أما المستوفاة فبلا شبهة، وأما المنافع غير المستوفاة على اشكال فقد تقدم الكلام في ذلك تفصيلا.
وبالجملة حكم المنافع في الضمان حكم الضمان بالعين على النحو الذي تقدم في الضمان بالعين.
ضمان الصفات وأما الصفات التي تزول بعد وجودها، كما إذا كانت العين وقت وجودها عند البايع فاقدة لصفة وحدثت بعد انتقالها إلى الثاني أو الثالث، بأن كانت مهزولة ثم صارت سمينة أو كانت عبدا غير كاتب ثم صار عبدا كاتبا وتعلم الكتابة، فهل يكون السابق الذي وضع يديه بها مع عراء تلك الصفات يكون ضامنا بها أيضا كضمانه بأعلى القيم ولو في يد اللاحق وبالمنافع المستوفاة وغيرها الجامع مطلق المنافع الفائتة، أم لا يضمن بالصفات إلا من حدثت تحت يدها؟