وأفاد في وجه الصحة هنا بأن: الإجازة إنما نحتاج إليها لأمرين:
الأول من جهة اعتبار الرضا في البيع بمقتضى آية التجارة، والثاني من جهة استناد البيع إلى المجيز، فكلا الأمرين متحقق هنا، فإن الفرض أنه باع لنفسه، والفرض أنه راض بذلك أيضا فيكون صحيحا.
وفيه أن هذا يعد من عجائب شيخنا الأستاذ، فإن بايع مال الغير لنفسه إنما هو رضي وأسند البيع لنفسه في بيع مال الغير فهو راض به وأسند ذلك البيع إلى نفسه، وأما بعد تملكه ذلك المال فلم يوقع عليه البيع حتى ينازع فيه بأنه أسند إلى نفسه أم لا، فما أسنده إلى نفسه ورضي به لم يتعلق بماله وما هو ماله لم يوقع عليه البيع بوجه، فما ذكره بلا وجه.
وقد تحصل إلى هنا حكم المسألتين.
المسألة (3) لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف قوله (رحمه الله): المسألة الثالثة: لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف.
أقول: لو باع مال الغير باعتقاد أنه غير جائز التصرف إما بتخيل أو باستصحاب أو نحو ذلك، فالجامع اعتقاد أنه غير مالك، فباع ثم بان أنه جائز التصرف.
فهذه على أربعة صور - كما أشار إليها في المتن - فإن البايع هذا أما يعتقد عدم جواز تصرفه لعدم ولايته فانكشف كونه وليا للمالك، وأما لعدم الملك وكونه مالكا فانكشف أنه مالك، وعلى كل تقدير فأما أن يبيع عن المالك وأما أن يبيع لنفسه، فالصور أربع:
1 - إذا بان جائز التصرف لكونه وليا للمالك أو ممن كان أمره في يده الصورة الأولى: ما إذا باع للمالك باعتقاد أنه غير جائز التصرف فبان أنه