امرأة فوهبت الزوجة نصف مهرها للغير ثم طلقها الزوج فيتعين حقه بالنصف الباقي المشاع، فيكون مختصا به وخارجا عن الإشاعة بمقتضى قوله تعالى: فنصف ما فرضتم (1)، لا أن حق الزوج هو النصف الباقي أعني ربع الكل وقيمة نصف التالف، فلا تنافي بين ما ذكرناه هنا وبين هذه المسألة.
ج - الصلح وأما مسألة الصلح، فلا وجه لتوهم تنافيها لما ذكرناه أيضا لخروجها عن المقام، فهي أنه لو أقر من بيده المال بكون نصفه لأحد المدعيين وكان هذا المدعي يدعي نصف بالسبب المشترك بينه وبين المدعي الآخر كالأخوة مثلا، ثم صالح المقر له النصف المقر به للمقر، فلا ينفذ هذه المصالحة إلا في الربع أعني نصف المقر به.
فإن نتيجة ضم أحد الاقرارين بالآخر أن النصف المقر به مشترك بين المدعيين، فتكون المصالحة بالنسبة إلى الربع الآخر الذي نصف المقر به وحق للمدعي الآخر فضولية، فيحتاج إلى إجازة المدعي الآخر كما لا يخفى، وهذا كما تري لا ارتباط لها بمسألتنا التي كلامنا فيها.
د - الاقرار بالشريك الآخر وأما مسألة الاقرار بالشريك الآخر، كما إذا كان المال بين الشخصين بالنصف، فأقر أحدهما بكون الثلث للثالث وكون التقسيم بينهم أثلاثا بالنصف، وأنكر الشريك الآخر، فحمل الاقرار على الثلث المشاع من العين كما في المتن، فيكون ثلث العين للثالث.