جهة القصد وأن يكون البيع واقعا لنفسه، وقد مر مرارا أن القصد لا يوجب تغييرا في حقيقة البيع بل هو بالنسبة إليها كالحجر في جنب الانسان، فبعد تحقق حقيقة البيع أعني مبادلة المال بالمال وتحقق شرائط الآخر من الإذن من المالك أو من قبل مالك المعلوم فلا يضر بها ذلك القصد لوقوعه لغوا.
وربما يقال باحتياجه - أي ذلك البيع - إلى إجازة الولي البايع لنفسه غفلة كونه للمولى عليه بعد انكشاف الحال، كما يميل إليه المصنف، فإنه لم يقع بعنوان أنه للمولى عليه حتى لو قلنا بكون قصد كونه لنفسه لغوا بل لا بد وأن يكون البيع مستندا إليه بالإجازة وإلا فلا يستند إليه فيكون باطلا، إذ البايع ولو كان مجازا واقعا في البيع إلا أن البيع الذي هو مجاز فيه لم يقصده البايع، فما أوجده وقصده إنما هو غير ما كان مأذونا فيه، فيتوقف صحة كونه عن المولى عليه على إجازة جديدة.
وفيه أنه لا وجه لاحتياجه إلى الإجازة بوجه، لأن قيد كونه لنفسه إن كان قيدا للبيع فبانكشاف الخلاف يكون باطلا، لانتفاء القيد المستلزم لانتفاء حقيقة البيع، وإن لم يكن قيدا فيكون لغوا فلا يضر بصحة البيع لكونه كالحجر في جنب الانسان بالنسبة إلى حقيقة البيع، وعلى كل تقدير لا نتصور وجها لاحتياج البيع إلى الإجازة، ولعل إلى ذلك أشار المصنف بالأمر بالتأمل.
3 - أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا قوله (رحمه الله): الثالثة: أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا.
أقول: الصورة الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا، وقد مثلوا لذلك بما لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا، فإنه حينئذ يكون المال