فأبرز بمبرز واحد، ولكن بحسب الانحلال ينحل إلى بيعين، فيكون ذلك نظير بيع الشاة والخنزير مستقلة، إذن فلا وجه لبطلان البيع في صورة الجهل وصحته في صورة العلم، لوقوع الثمن كله بإزاء المملوك، بل يقسط الثمن إليهما.
نعم بناء على ما تقدم في بيع الغاصب، من أن المشتري مع علمه بالغصب يسلط البايع الغاصب على ماله مجانا، فليس له الرجوع إليه في صورة التلف، بل قيل بعدم الرجوع حتى في صورة عدم التلف، فله وجه، ولكن عرفت بطلانه وعدم صحة ذلك المبنى أيضا، وأن المشتري يرجع إلى الغاصب مطلقا، مع أنك عرفت أن مقدار من الثمن إنما وقع بإزاء ما لا يقبل التملك، لما قلنا من صحة التقسيط.
نعم بناء على ما ذكر في بيع الغاصب، فيكون المقام نظير ما لو باع الخنزير فقط مع العلم به، إذ ليس هذا إلا تسليط الغير على ماله مجانا كيفية التقسيط وأما كيفية التقسيط فقد عرفت طريقه، من أن كلا من المملوك وغير المملوك يقوم منضما إلى الآخر، فيسترد من الثمن بنسبة قيمة غير المملوك إلى المجموع من أصل الثمن، فيرجع في تقويم الخمر والخنزير هنا إلى المستحل، فهذا واضح.
وإنما الكلام في أنه لو كان المبيع هي الشاة مع الخنزير أو الخل مع الخمر فالأمر كما ذكر، ولكن لو باع الشاة والخنزير ببيع واحد أو الخل والخمر كذلك باعتقاد الخلية والشاتية، فهل يقوم الخنزير بتلك الهيئة شاة والخمر خلا أو يقومان بصورتهما النوعية، فقال شيخنا الأنصاري بالأول، وهو كذلك، لأنه إنما باع الخل والشاة فظهورهما على خلاف ما