بل هي معتبرة في العقد حتى مع الغفلة عنها حين البيع، فإن الارتكاز قرينة قطعية على ذلك وقائمة مقام الذكر، وهكذا في كل مورد قامت القرينة على ذلك وإن كانت غير الارتكاز العقلائي والدلالات الالتزامية، فيكون تخلفها موجبا للخيار.
وأما في غير تلك الموارد، فإن اشترط في متن العقد فمع التخلف يثبت الخيار، وإن لم يذكر في العقد فالعقد لازم وغير مشروط بشئ، سواء بنى المتعاملان عليها أم لا، إذ لم تقم قرينة على الاعتبار مع عدم الذكر كما لا يخفى.
فرعان الفرع الأول: لو اختلفا البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع قوله (رحمه الله): فرعان: الأول: لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري - الخ.
أقول: لو وقع البيع على المشاهدة السابقة فوقع الخلاف بين البايع والمشتري حين القبض والاقباض، فقال البايع: قد عاملنا عليها على هذه الصفة وكنت أنت عالما بها، وادعى المشتري أنها تغيرت ولم أكن عالما بها، مثلا إذا كان المبيع حيوانا فيقول المشتري إنه كان سمينا، فيقول البايع إنه كان هزولا ووقع البيع عليه كذلك مع علم منك عليه، فهل يقدم قول البايع أو قول المشتري، فقد وقع الخلاف في تقريب أن الأصل مع البايع ليكون منكرا ويكون المشتري مدعيا، أو الأصل مع المشتري ليكون منكرا والبايع مدعيا.
وقد استدل على تقديم قول المشتري ودعوى كون الأصل معه بوجوه، كلها مخدوشة كما ذكره المصنف:
1 - ما ذكره ابن إدريس (رحمه الله) في السرائر، من أن المشتري هو الذي