لما نحن فيه وجود واقعي غايته مجهول عند المتعاملين، وأما الغرر فليست المعاملة بغررية أصلا، فإن من المفروض الصبرة متساوية الأجزاء ومتساوية النسبة.
وأما كون الملك صفة محتاجة إلى محل موجود فكذلك أيضا، أن المبيع موجود فيقوم عنوان الملكية الذي أمر اعتباري بذلك المحل، وبعبارة أخرى أنه لا شبهة في توقف البيع على وجود محل يقوم به، فإن الملكية وإن لم تكن أمرا خارجيا وصفة وجودية، بل من الاعتباريات، إلا أن هذا الأمر الاعتباري لا بد له من محل يقوم به ليمكن تبديل المال في طرف الإضافة، فما لا مال فلا إضافة ليمكن التبديل فيها.
نعم فالجهالة موجودة هنا، فإن تم اجماع ونحوه على بطلان البيع بمثل هذه الجهالة وكونها موجبة للبطلان فبها، وإلا فيحكم بالصحة للعمومات كما هو واضح.
وأوضح بالصحة لو كان له عبدان فمات أحدهما وبقي الآخر ولم يعرف أنه المبارك أو الميمون، فيقول: بعتك العبد الباقي من عبدين، فإن مثل هذه الجهالة لا تضر بالصحة، ولا دليل على كونها مبطلة، وتوهم شمول الاجماع عليه فاسد، فإنه دليل لبي لا يشمل لغير الجهالة في المقدار.
بيان آخر في بيع صاع من الصبرة وحاصل ما ذكرناه في هذه المسألة هو أن بيع شئ يتصور على وجوه:
1 - أن يكون كسر مشاع، بمعنى أن يكون المبيع حصة من الحنطة الموجودة في الخارج ومتشخصا بخصوصية ويكون المشتري شريكا