المشكوكة، فالمورد المتيقن لها هو ما ذكرناه.
لا يقال: أنه إذا اعتبر في جريان أصالة الصحة مالكية المتصرف على التصرف فبماذا تحملون على الصحة، فما إذا تردد البيع الصادر من البايع بين كونه بيعا صحيحا أو بيعا ربويا مع عدم كونه مالكا على ايجاد البيع الربوي.
فإنه يقال: إنه يكفي في ذلك مالكيته على الطرف الذي تحمل فعله عليه بأصالة الصحة، فلا يلزم كونه مالكا على جميع أطراف المحتملات كما لا يخفى، فيكفي في المثال المذكور كونه مالكا على ايجاد البيع الصحيح، فيحمل عليه مع التردد بينه وبين البيع الفاسد.
جريان أصالة الصحة إذا كان المال تحت يده فادعى مالكيته للتصرف هذا كله فيما إذا لم يكن المال في يد المتصرف، وأما إذا كان ذو اليد على المال وكان المال تحت يده فادعي كونه مالكا للتصرف بكونه وليا أو مستأذنا منه مع امكان ما ادعاه، فهل يمكن حمل فعله على الصحة هنا أم لا.
الظاهر أنه لا يمكن حمله على الصحة هنا أيضا، لعدم السيرة على ذلك، بل لا بد وأن تؤخذ المال منه، فضلا عن نفوذ تصرفه، فإنه مع العلم بكونه غير مالك وأن ما بيده مال الصغير، فمجرد احتمال كونه مالكا على التصرف بالاستيذان أو الوكالة من وليه أو كونه وليا لا يجوز حمل فعله على الصحة، لعدم العلم بجريان السيرة فيه، بل يكفي الشك في عدم الجريان.
لما عرفت من كونها دليلا لبيا فيؤخذ القدر المتيقن منه، فما لم يكن علم بالسيرة فلا يمكن حمل فعله على الصحة.