من غير أن يكون فيه ابهام وجهالة أصلا، فلو كان بيع كلي هنا باطلا كان السلم أولى بالبطلان لعدم وجود ما ينطبق عليه الكلي في الخارج.
وبالجملة لا شبهة في صحة بيع صاع من صبرة بنحو بيع الكلي في الخارج كما لا يخفى.
3 - أن يكون المبيع فردا منتشرا في الأجزاء الخارجية ومبهما من جميع الجهات الفرق بين هذا القسم والقسم الأول هو أن المبيع في القسم الأول موجود معين شخصي من غير جهالة فيه، وإنما الجهالة كانت في نسبته إلى المجموع، وأما في هذا القسم ليس فيه تعين أصلا فضلا عن كونه في الخارج، وأما القسم الثاني فالمبيع فيه أمر كلي بغير تشخص فيه أصلا، وهذا بخلاف القسم الثالث فإن المبيع ليس كليا كالقسم الثاني ولا أمرا موجودا في الخارج ومتشخصا بالخصوصيات بل هو فرد مردد مبهم، ويسمي ذلك بالفرد المنتشر.
وقد استدل على بطلان البيع هنا تارة بالجهالة، وأخرى بأن الابهام في المبيع مبطل، وثالثة بأنه موجب للغرر فيكون موجبا للبطلان، ورابعا بأن الملك صفة وجودية محتاج إلى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج، وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به، لأنه أمر انتزاعي من أمرين معينين.
وذهب المشهور إلى بطلان هذا القسم من البيع، بل ادعي الاجماع على ذلك، وخالف المحقق الأردبيلي في ذلك، وتبعه المصنف وبعض آخر (1).