وهو في الحقيقة بيع بلسان الصلح، وقد اعتبروا الشرط المذكور هنا لكونه بيعا، فإن البيع هو مبادلة مال بمال وهو صادق عليه، كما تقدم في أول البيع.
أقول: إن كان مدرك الاشتراط الاجماع على الاشتراط وعدم جواز بيع ما لا يقدر البايع على تسليمه، فلا يجري في غير البيع، فإنه دليل لبي فلا بد من أخذ المقدار المتيقن وهو البيع، وإن كان دليله هو نفي الغرر أو لا تبع ما ليس عندك، فيجري ذلك في القسم الثاني من الصلح لعدم الخصوصية للبيع، فإن الفرض هو نفي الغرر وله خصوصية لا للبيع، على أن القسم الثاني من الصلح بيع لأنه تبديل بين الشيئين وهو صادق عليه، فإن نتيجة التبديل بين الشيئين الذي هو حصول المال للمتعاوضين حاصل هنا أيضا.
ولكن قد عرفت عدم تمامية دليل نفي الغرر لضعف السند، وعدم تمامية: لا تبع ما ليس عندك، من جهة عدم تمامية دلالته، فلا يبقى دليل على اعتبار الشرط المذكور في البيع فضلا عن الصلح.
الكلام في بيع العبد الآبق وتعميمه إلى موارد أخرى وعلى هذا فلا بد من التكلم في مسألة العبد الآبق الذي ورد فيه نص، حتى نلاحظ أنه يمكن استفادة حكم غير العبد الآبق من ذلك أم لا، وإلا لما كان لخصوص هذه المسألة ثمرة عملية فعلا.
وأما بناء على المشهور، من تمامية اعتبار الشرط بدليل نفي الغرر فبيع العبد الآبق مع الضميمة تخصيص.
فنقول: إنه لا شبهة في عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا لورود النص عليه إلا مع الضميمة، خلافا لمجموع العامة فإنهم منعوا عن ذلك، فبيعه