الفرضية، وعلى هذا ففي المقام أن الآثار إنما يترتب على كل من أدى بدل العين لمالكها، فيكون مالكا لذمة من أخذ المال منه بلا غرور، فهذا واضح جدا، وإن كان في أصله غير مشروع كما هو واضح.
عدم جريان الحكم لو تبرع المالك حقه للأول ثم إن المالك لو تبرع حقه للأول وأفرغ ذمته وأسقط الضمان عنه فهل يكون له أن يرجع إلى اللاحق لاختصاص التبرع له، أو يكون التبرع للأول تبرعا للاحق أيضا، فهنا مقامان: الأول في اختصاص التبرع بالأول أو عمومه للتوابع أيضا، والثاني أنه على تقدير كون الاسقاط عن الأول فقط فهل له أن يرجع إلى الثاني أم لا.
أما المقام الأول، فالظاهر أن اسقاط المالك حقه عن الأول ابراء عن الجميع، فليس له أن يرجع إلى الثاني في ذلك، لأنه ليس هنا إلا مال واحد كالدرهم الواحد مثلا وإن كان الضمناء كثيرا، فإذا أعرض المالك عن هذا المال فلا يبقي هنا شئ لتكون ذمم الضمناء الأخر مشغولة بذلك، إذن فيكون اسقاطه عن الأول اسقاطا عن الثاني أيضا، حتى مع التصريح بأني أسقط من الأول فقط، فإنه تصريح بلا فائدة وتناقض في الكلام، فيكون غير معقول.
وأما المقام الثاني، فعلى تقدير اختصاص الابراء بالأول فقط، فهل له أن يطالب من اللاحقين أم لا؟ الظاهر لا، فإنه إنما يجوز له أن يطالب إذا ملك ذمة الثاني، ففي هنا لم يعط شيئا للثاني ليملك مطالبته، غاية الأمر أسقط المالك ذمته، وإنما قلنا إن له الرجوع إلى الثاني إذا أد المال للثاني أو غصب الثاني المال منه، وهنا ليس الأمر كذلك.