وللجواب عنه بأن المورد من موارد التمسك بالعام لعموم: أوفوا (1) على جميع الآنات سوى زمان الرهن، فإن البيع فيه غير لازم، وأما في غيره فالعمومات محكمة، ووجه عدم الاحتياج أنه بعد وجود الرواية لا شرح للأصل وأنه مخصص للعمومات، فلا محال للتمسك بها كما عرفت.
الثاني: أنه مع الغض عن الوجه الأول، أن ما دل على جواز نكاح العبد وصحته معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، دل على جواز بيع مال الرهن مع رضا المرتهن، بدعوى أن المستفاد منه أن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يرتفع المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا، وليس ذلك كمعصية الله أصالة في ايقاع العقد التي لا يمكن أن يلحقها رضا الله.
وأما في غير ما لا يمكن فيه رضا المرتهن فلا مورد للتمسك بما ورد في نكاح العبد، بل نتمسك باطلاق: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، بناء على صحة التمسك به كما عليه المشهور، والغض عما بنينا عليه من جواز بيع الراهن استقلالا كما عرفت، فإن ما لا يجوز بيع الرهن إنما هو البيع الذي يكون كبيع الغاصب، بحيث جعل المبيع كغير الرهن ويعامل معه معاملة الملك الطلق لا البيع الذي لا ينافي في الرهنية بوجه.
بيان آخر لهذا البحث والحاصل أنه ربما يفرق بين فك الرهن وبين إجازة المرتهن، والالتزام بالصحة في الثاني وبالفساد في الأول، وقد أجاب عنه المصنف وتبعه