الشك في كون الأرض مفتوحة عنوة إن السيرة القطعية وإن قامت على جواز التصرف في أراضي العراق وأرض الغري وكربلاء وبيع رقبتها وأجزائها وأخشابها من زماننا إلى زمان المعصومين (عليهم السلام)، ولكن الكلام في الصغرى وأن أي أرض منها فمفتوحة عنوة، ولم يثبت كون الأجزاء أو الرقبة التي تباع من المفتوحة عنوة حتى لا يجوز التصرف فيها وبيعها، وإلا فلو ثبت كون أرض من الأراضي مفتوحة عنوة فلا يجوز تملكها وبيعها إلا بالمعنى الذي ذكرناه.
ودعوى العلم الاجمالي بوجود الأرض المفتوحة عنوة في تلك الأراضي العراقية وحواليها وإن كانت دعوى صحيحة، إلا أنه لا يوجب التنجيز، فإن جميع تلك الأراضي ليس محلا للابتلاء ليوجب تنجز التكليف بل مقتضى العمل بدليل الحاكمة على الأصول أن نعامل مع تلك الأراضي معاملة الملكية، كما لا يخفى.
وتوضيح الحال في المقام، وقد عرفت أن الأراضي المنسوبة إلى الكفار على أقسام:
منها: ما بقيت على ملكهم من غير أن تخرج منه.
ومنها: ما بقيت على ملكهم بعد اسلامهم بالطوع.
ومنها: الأراضي الصلحية الخراجية، وهي التي صولحوا بها لتبقي على ملكهم ويعطون الخراج عليها، أو أخذت من ملكهم ولكن أعطيت لهم لأخذ الخراج.
ومنها: أن تكون مفتوحة عنوة، والأرض المفتوحة عنوة تارة تكون معمورة حين الفتح، وأخرى ميتا، وما كانت معمورة بالأصل فهي ملك المسلمين.