الجزء بفساد الشرط، وقال:
ولو قلنا بأن فساد الشرط يوجب فساد العقد المشروط به إلا أنه لا يمكن قياس فساد الجزء عليه، لأن الشرط لا يقع بإزاء شئ من الثمن بل يوجب زيادة قيمة المشروط، فإذا قيد به وكان فساده موجبا لعدم امكان تحققه فالعقد المقيد لم يتحقق، وأما الجزء الفاسد فحيث إن الثمن يوزع عليه وعلى الجزء الآخر، ففساده لا يقتضي إلا رد الثمن الذي وقع بإزائه، أي يفسد العقد بالنسبة إليه دون الجزء الآخر الصحيح الغير المقيد بما لا يمكن تحصيله أو تحققه (1).
ولكنه من عجائب الكلام، كيف فبعد ما انحل ذلك إلى بيوع متعددة فلا يوجب الاجتماع إلا في اشتراط كل منهما بالآخر، فيكون من صغريات الشرط الفاسد.
ولكن الذي يهون الخطب أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المشروط كما سيأتي في محله.
المناقشة في قول الشهيد (رحمه الله) بتقييد الحكم بصورة جهل المشتري قوله: نعم ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري.
أقول: الذي يظهر من الشهيد (2) هو أن في صورة العلم بكون بعض أجزاء المبيع مما لا يقبل التملك أن الثمن يقع في مقابل المملوك، فيكون مجموعه للبايع، فليس للمشتري أن يرجع إليه بالنسبة إلى ما وقع في مقابل الخمر أو الخنزير.
وفيه أنك عرفت أن مجموع الثمن إنما وقع بإزاء مجموع المثمن،