مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣
نتيجتها في الخيارات ألف - إذا كان مدركها غير قاعدة لا ضرر هذا كله في المعاملات التي تقدمت، وأما الخيارات فأيضا إن أريد من الآية خصوص النفي التكويني فتكون أجنبية عن المقام، وإن أريد منها النفي التشريعي فتكون حاكمة أيضا على جميع الأحكام، ومع ذلك لو لم تشمل للملكية أو شككنا في شمولها لها فتكون أجنبية عن المقام أيضا، فلا تكون حاكمة على أدلة الخيارات كما لم تكن حاكمة على أدلة البيع، أي أجنبية عما نحن فيه، وإن قلنا بشمولها للملكية أيضا فتكون حاكمة على أدلة الخيارات كما كانت حاكمة على أدلة المعاملات، فيحكم بلزوم البيع ولزوم سائر المعاملات الواقعة عليها عند نقل الكافر ذلك من ملكه إلى غيره.
وإن قلنا بعموم الآية للنفي التكويني والتشريعي بإرادة الجامع من السبيل، فلا تكون حاكمة حينئذ على أدلة الخيارات كما تقدم في المعاملات، بل تقع المعارضة بين الآية وبين أدلة الخيارات بالعموم من وجه.
وبما أنا ذكرنا في الأصول أنه إذا تعارض الآية مع الروايات بالعموم من وجه تتقدم الآية على الرواية، لشمول الأخبار المتواترة الآمرة بطرح ما خالف كتاب الله (1)، أو أنه لم نقله (2)، أو زخرف (3)، إلى غير ذلك من

١ - عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه (الكافي ١: ٦٩)، موثقة.
٢ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خطب النبي (صلى الله عليه وآله) بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله (الكافي ١: ٦٩)، صحيحة.
٣ - عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (الكافي ١: ٦٩)، صحيحة.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست